ويلزمهما فرضُه، كحكمِه (?)، فدل أن ثبوت سبب المطالبة -كتقديره أجرةَ مثلٍ أو نفقةً، ونحوه- حكمٌ، فلا يغيِّرُه حاكم آخرُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه: ومتى صحَّ الفرض كان كالمسمى في العقد في أنه يتنصف بالطلاق ولا تجب المتعة معه (?).
* قوله: (ويلزمهما (?) فرضه)؛ أيْ: الأخذ (?) بما فرضه.
* قوله: (فدل. . . إلخ) هذا كلام صاحب الفروع (?).
* قوله: كتقديره)؛ أيْ: الحاكم.
* قوله: (أجرة مثل) وكفرض المهر هنا.
* قوله: (ونحوه) لعل من نحوه تقدير معلوم لأحد من أهل وقف لم يعيِّن واقفه شيئًا أو لم يطَّلع على كتابه.
* قوله: (حكم) فتكون هذه القاعدة مستثناة من عموم ما سيأتي في كتاب القضاء (?)، من أن الثبوت عندهم ليس بحكم، فتنبه (?)!.