ولو من مستحقٍّ مهرَها (?)، أو قِبَلِ أجنبيٍّ -كرضاعٍ ونحوه- قبلَ دخول (?).
ويُقرِّرُه كاملًا:
1 - موتٌ ولو بقتلِ أحدِهما الآخرَ أو نفسَه (?)، أو موتُه بعد طلاق، في مرض موت، قبل دخول (?). . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو من مستحق مهرها) وهو سيدها الذي زوجه إياها؛ لأن ذلك لا فعل فيه للزوجة، وإنما حصلت الفرقة بقبول زوجها (?).
* قوله: (أو قِبَلَ أجنبي) وهو غير الزوجَين.
* قوله: (ونحوه)؛ (أيْ: نحو الرضاع كما لو وطئ ابن الزوج أو والده (?) الزوجة)، حاشية (?).