ويَنتصَّفُ بشرائها زوجَها (?)، وفُرقةٍ من قِبَلِه: كطلاقِه وخُلعه -ولو بسؤالها- وإسلامِه، ما عدا مختارات من أسلم، ورِدَّتِه (?)، وشرائهِ إيَّاها. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويتنصف بشرائها زوجها)؛ لأن البيع إنما تم بالسيد القائم مقام الزوج فلم يتمحض السبب منها (?).
* قوله: (كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها) (?) (وكذا تعليق طلاقها على فعلها وتوكلها فيه ففعلته)، وقال الشيخ تقي الدين: (لو علق طلاقها على صفةٍ من فعلها الذي لها من بُدٍّ ففعلته فلا مهر لها، وقواه ابن رجب)، إقناع (?).
* قوله: (ما عدا مختارات من أسلم)؛ (أيْ: ما عدا مختاراته للفراق (?) قبل الدخول فلا مهر لها -كما تقدم-)، حاشية (?).