ولَا يتقدَّرُ: فكلُّ ما صحَّ ثمنًا أو أُجرةً صحَّ مهرًا -وإن قَلَّ- ولو على منفعةِ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبناته من أربعمائة إلى خمسمائة) (?)، انتهى.
وهي صريحة في أن المستحب عدم الزيادة على غاية المهرَين، لا عدم النقصان عن أقلهما وهذا هو المراد، ويؤيده قول شيخنا في حاشيته وشرحه (?) أيضًا: (أيْ: يستحب تخفيف الصداق، وألا ينقص عن عشرة دراهم).
* قوله: (فكل ما صحَّ ثمنًا أو أجرة صحَّ مهرًا) من عينٍ ودَينٍ، ومعجَّل ومؤجَّل (?).
* قوله: (وإن قلَّ) وإن لم يكن له نصف متمول عادة (?).