وهو مشروع في نكاحٍ (?). وتُستحبُّ تسميتهُ فيه، وتخفيفُه، وأن يكونَ من أربعمائة وهو: صداقُ بناتِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خمسمائة، وهي: صداقُ أزواجِه (?)، وإن زاد: فلا بأسَ (?)، وكان له -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزوَّجَ بلا مهرٍ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فأدخل بنحوه وطء الشبهة، ويوضح ذلك قول الزركشي (?): (الصداق [العوض] (?) الواجب في عقد النكاح أو ما قام مقامه، فالواجب يشمل المسمى ومهر المثل إن لم يكن مسمى، وما قام مقام النكاح ليدخل وطء الشبهة)، انتهى، لكن عبارة الإقناع أخصر، تدبر!

* قوله: (وتستحب تسميته) ويكره ترك التسمية فمه، قاله في التبصرة (?).

* قوله: (وتخفيفه) ظاهر العبارة أن المستحب (?) تخفيفه تخفيفًا لا ينقص به عن أربعمائة درهم، وعبارة غاية المطلب أحسن من هذه العبارة ونصها: (يستحب تسميته (?) في العقد وتخفيفه، وألا يزيد على مهر أزواجه -عليه السلام-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015