فالضمانُ على الوليِّ (?)، ومثلُها -في رجوع على غارٍّ- لو زُوِّج امرأةً فأدخَلوا عليه غيرَها ويلحقُه الولدُ (?)، وإن طُلِّقتْ قبل دخول، أو مات أحدهما قبل العلم به: فلا رجوع (?).

* * *

2 - فصل

وليس لوليِّ صغير أو صغيرة، أو مجنونٍ أو مجنونة، أو أمةٍ -تزويجُهم بمَعِيبٍ يُردُّ به- ولا لوليِّ حرةٍ مكلفةٍ، تزويجُها [به] (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الزركشي (?) - فعلى من يرجع بالصداق؟!.

* قوله: (فالضمان على الولي)؛ لأنه مباشر (?).

فصل (?)

* قوله: (تزويجهم) فيه تغليب الصغير والمجنون على المؤنث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015