فالضمانُ على الوليِّ (?)، ومثلُها -في رجوع على غارٍّ- لو زُوِّج امرأةً فأدخَلوا عليه غيرَها ويلحقُه الولدُ (?)، وإن طُلِّقتْ قبل دخول، أو مات أحدهما قبل العلم به: فلا رجوع (?).
* * *
وليس لوليِّ صغير أو صغيرة، أو مجنونٍ أو مجنونة، أو أمةٍ -تزويجُهم بمَعِيبٍ يُردُّ به- ولا لوليِّ حرةٍ مكلفةٍ، تزويجُها [به] (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الزركشي (?) - فعلى من يرجع بالصداق؟!.
* قوله: (فالضمان على الولي)؛ لأنه مباشر (?).
فصل (?)
* قوله: (تزويجهم) فيه تغليب الصغير والمجنون على المؤنث.