من زوجةٍ عاقلة، ووليٍّ، ووكيلٍ (?).
ويُقبل قولُ وليٍّ -ولو مَحْرَمًا- في عدمِ علمٍ به (?)، فلو وُجِد من زوجةٍ ووليٍّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من زوجة عاقلة) وشرط أبو عبد اللَّه ابن تيمية (?) بلوغها وقت العقد ليوجد تغرير محرم (?).
* قوله: (في عدم علمه به) فإن كان الولي علم غرم، وإن لم يكن يعلم فالتغرير من المرأة، يرجع عليها بجميع الصداق، فإن ادَّعت أيضًا عدم العلم بذلك العيب، أو بكونه لا يفسخ به النكاح هل يقبل قولها أيضًا؟، وإذا قلنا بذلك -كما صرح به