وكونُ أحدهما خُنثى (?).
فيُفسخُ بكل من ذلك: ولو حدث بعدَ دخولٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكون أحدهما خنثى)؛ أيْ: غير مشكل؛ لأن المشكل لا يصح نكاحه، وتقدم نقل كلام (?) شيخنا في شرحه (?).
وأقول: يمكن حمل كلامه على الأعم، وعلى أنه لم يتبين ذلك إلا بعد العقد، وعند إرادة الوطء.
* قوله: (فيفسخ (?) بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول)؛ أيْ: كل ما يتأتى فيه الحدوث؛ إذ تقدم أن من (?) جملة الكل الرتق، وقد استثناه في الشرح الكبير (?) حيث كان [الزوج] (?) عِنِّينًا،. . . . . .