4 - بابُ حُكم العيوبِ في النكاحِ

وأقسامُها المثبِتةُ للخيارِ ثلاثةٌ:

1 - قِسمٌ يَخْتصُّ بالرجل وهو: كونُه قد قُطع ذَكَرُه أو بعضُه، ولم يبقَ ما يمكن جماعٌ به (?)، ويُقبَلُ قولُها في عدم إِمكانه (?)، أو: قُطع خُصْيتاه، أو رُضَّ بَيْضتاه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

"باب [حكم] (?) العيوب في النكاح"

* قوله: (المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.

* قوله: (أو رض (?) بيضتاه)؛ أيْ: عِرْقَهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015