وأقسامُها المثبِتةُ للخيارِ ثلاثةٌ:
1 - قِسمٌ يَخْتصُّ بالرجل وهو: كونُه قد قُطع ذَكَرُه أو بعضُه، ولم يبقَ ما يمكن جماعٌ به (?)، ويُقبَلُ قولُها في عدم إِمكانه (?)، أو: قُطع خُصْيتاه، أو رُضَّ بَيْضتاه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"باب [حكم] (?) العيوب في النكاح"
* قوله: (المثبتة) أفهم كلام المصنف أن العيوب منها ما يثبت الخيار، ومنها ما لا يثبته، وأن المثبت للخيار أقسام ثلاثة، وسيأتي أن غير المثبت كالعور والعرج.