ومتى فسَختْ بعدَ دخولٍ: فمهرُها لسيدٍ، وقبلَه: لا مهرَ (?).
ومن شرَط معتِقُها ألا تفسخَ نكاحها ورضيتْ، أو بُذِل لها عوضٌ لتُسقط حقَّها من فسخٍ ملكتْه: صحَّ، ولزمها (?).
ومن زوَّج مدبَّرةً لا يَملك غيرَها -وقيمتُها مئةٌ- بعبدٍ، على مئتين مهرًا، ثم مات: عَتَقتْ، ولا فسخَ قبل الدخول؛ لئلا يسقط المهر فلا تخرج من الثلث فيرقَّ بعضها فيمتنع الفسخ (?)، فهذه مستثناة من كلام من أطلق (?)، ولمالكٍ زوجَين بيعُهما وأحدِهما ولا فرقةَ بذلك (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ورضيت) وإذا لم ترض فإنها تعتق؛ لتشوف الشارع إليه.
* [قوله] (?): (قبل الدخول) [المراد قبل وجود ما يقرره] (?) [من دخول] (?) أو خلوة أو نحوهما.
* قوله: (لئلا يسقط المهر) لمجيء الفرقة من قِبَلِها.