و"الغارُّ": من علم رقَّها ولم يبيِّنْه (?).
ومن تزوجتْ رجلًا على أنه حُرٌّ أو تظنُّه حُرًّا، فبانَ عبدًا: فلها الخيارُ إن صحَّ النكاح (?)، وإن شرَطتْ صفةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قد شرط له [أنها] (?) حُرة، ولو لم يقارن الشرط العقد حتى [مع] (?) إبهامه (?) حريتها، قاله في المغني (?) وفي (?) الإقناع (?)، وفي شرح شيخنا له (?) ما يحتاج إلى دقة نظر في التطبيق بين المتن وشرحه في المنقول عن المغني والشرح.
* قوله: (من علم رقها ولم يبينه) بأن ذكر له أنها حُرة، أو ذكر له ما يوهمه أنها حُرة -كما في شرح الإقناع (?) -، فراجعه!.
* قوله: (ومن تزوجت. . . إلخ)؛ أيْ: حُرة أو أمة.
* قوله: (إن صحَّ النكاح) (بأن كملت شروط النكاح، وكان بإذن سيده وقلنا [إن] (?) الكفاءة شرط للزوم لا للصحة، وإن كانت المرأة حُرة وقلنا الحرية ليست