على من غَرَّه (?): إن كان أجنبيًّا.
وإن كان سَيِّدَها ولم تَعتِق بذلك (?)، أو إيَّاها -وهي مكاتبَةٌ-: فلا مهرَ له، ولا لها. وولدُها مكاتَبٌ، فيَغْرَمُ أبوه قيمتَه لها (?)، وإن كانت قِنًّا: تَعلق برقبتها (?).
والمعْتَقُ بعضُها يجب لها البعضُ، فيسقُط، وولدُها يَغْرَم أبوه قدرَ رقِّه (?)، ولمستحِقِّ غُرمٍ، مطالَبةُ غارٍّ ابتداءً (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم تعتق بذلك) بأن قال له: زوجتُكَ هذه المرأة، أما إن قال له: زوجتُكَ هذه الحُرة فإنها تعتق به؛ لاعترافه بحريتها.
* قوله: (فيغرم أبوه قيمتَه لها) إن لم تكن هي الغارة، وما غرمه يرجع به على من غَرَّة (?).
* قوله: (فيسقط)؛ لأنه لا فائدة في أن (?) يجب لها ما يرجع به عليها.
* قوله: (ولمستحق (?) مطالبة غارٍّ ابتداء) وشرط رجوعه على الغارِّ أن يكون