بقيمته يومَ ولادتِه (?).
ثم إن كان ممن لا يَحلُّ له نكاحُ الأماء فُرِّق بينهما، وإلا: فله الخيار (?)، فإن رضيَ بالمُقام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
له -كما في المحرر والفروع وغيرهما-، قال في الإنصاف: وهو المذهب؛ لأنه ظن خلاف الأصل المتيقن (?) فيها وهو الرق، ولا عبرة بظنه (?) المخالف للأصل)، حاشية (?).
* قوله: (ثم إن كان)؛ أيْ: في حالة العقد.
* قوله: (فإن رضي بالمقام)؛ [أيْ] (?): معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح، فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها (?).
قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها (?).