صحَّ نكاحها فقط (?).
2 - الثاني: نكاحُ المحَلِّل (?). وهو: أن يتزوجَها على أنه إذا أحلَّها: طلَّقها، أو فلا نكاحَ بينهما (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (صحَّ نكاحها)؛ (أيْ: نكاح من سمى المهر لها)، شرح (?).
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون من لم يسم لها؛ لأنه جعل بعضها في مقابلة بعض (?) الثانية فقط فبطل؛ لأنه شغار.
* قوله: (الثاني نكاح المحلل)؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه المحلل والمحلل له" رواه أبو داود (?) وابن ماجه،. . . . . .