1 - نوعٌ يُبطل النكاحَ من أصله (?)، وهو ثلاثة أشياءَ:

1 - نكاحُ الشِّغَار (?). وهو: أن يزوجَه وليَّتَه على أن يزوِّجَه الآخرُ وليَّتَه، ولا مهرَ بينهما (?)، أو يُجعلُ بُضْعُ كل واحدة -مع دراهَم معلومةٍ- مهرًا للأخرى (?)، فإن سمَّوا مهرًا مستقلًا -غير قليل، ولا حيلةٍ-: صحَّ (?)، وإن سُمِّيَ لإحداهما. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا حيلة) الواو للحال؛ أيْ: والحال أنه لا حيلة، وعبارة [الفروع] (?): غير قليل حيلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015