أو لا يفرِّقُ بينها وبين أبوَيْها أو أولادِها، أو أن تُرضِعَ ولدَها الصغير (?)، أو يطلِّقُ ضَرَّتها (?)، أو يبيعُ أمتَه (?).
فإن لم يَف: فلها الفسخ (?) على التراخي بفعلِه، لا عزمِه (?)، ولا يسقُط إلا بما يَدلُّ على رضًا: من قولٍ، أو تمكين مع العلم (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مع علم)؛ أيْ: مع علمها بعدم وفائه لها بما اشترطت (?) عليه لا إن لم تعلم؛ لأن الاختيار والاستمتاع والتمكين منه قبل العلم بعدم وفائه لا أثر له؛ لأن موجبه لم يثبت، فلا يكون له أثر، كالمسقط للشفعة قبل البيع.