3 - بابُ الشروطِ في النكاحِ

ومحلُّ المعتبر منها: صُلبُ العقد. وكذا لو اتَّفقا عليه قبله، وهي قسمان (?):

1 - صحيحٌ لازمٌ للزوج (?)، فليس له فكُّه دونَ إبانتِها، ويُسنُّ وفاؤه به (?)، كزيادةِ مهر، أو نقدٍ معيَّن، أو لا يُخرجُها من دارها [أو بلدها] (?)، أو لا يتزوجُ أو لا يتسرَّى (?) عليها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب الشروط في النكاح (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015