ومن جمعَ في عقدٍ بين مباحةٍ ومحرَّمةٍ -كأيِّمٍ ومزوَّجةٍ-: صحَّ في الأيِّم (?)، وبين أمٍّ وبنتٍ: صحَّ في البنت (?)، ومن حرُم نكاحُها:

حرمُ وطؤها بملكٍ، إلا الأمةَ الكتابية (?)، ولا يصح نكاحُ خنثى مشِكلٍ حتى يمبيَّنَ أمرُه (?)، ولا يحرُم في الجَنةِ زيادةُ العدد، والجمعُ بين المحَارم، وغيره (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها ويحل وطؤها بملك اليمين.

* قوله: (ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره) قاله (?) أبو العباس (?) وقال في الجن: إذا (?) دخلوا الجنة على قول الجمهور فإنا نراهم ولا يرونا، وقال: إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من اللَّه -تعالى- أن تكون له زوجة في الجنة رجي (?) له ذلك. . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015