أو ولدُه الحُرُّ (?)، أو مكاتَبُه (?)، أو مكاتبُ ولده الزوجَ الآخر، أو بعضَه: انفسخ النكاحُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو ولده) هذا التعميم لا يتأتى إلا على قول الشيخ تقي الدين أن الأم كالأب في جواز التملك لما شاءت من مال ولدها (?)، فحرر!.