فتَحلُّ ولو قَدَرَ على ثمن أمةٍ (?)، ولا يبطل نكاحها: إن أيْسرَ ونكَحَ حُرةً عليها (?)، أو زال خوفُ العَنَتِ ونحوه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو قدر على ثمن أمة) خلافًا لصاحب الإقناع (?) ومن تبعهم هو (?).
* قوله: (ولا يبطل نكاحها (?) إن أيسر) (?) مفهومه أنه لو كان النكاح مع اليسار أنه غير صحيح، وحينئذٍ فمعنى قوله أو لا: (ولا يحل)؛ أيْ: يحرم ولا يصح، ويدل