ولكتابيٍّ نكاحُ مجوسيةٍ، ووطؤها بملك يمين (?)، لا مجوسيٌّ لكتابيةٍ (?).
ولا يحلُّ لحُرٍّ مسلم نكاحُ أمةٍ مسلمة، إلا أن يَخافَ (?) عَنَتَ العُزُوبةِ: لحاجة متعةٍ أو خدمةٍ -ولو مع صغر زوجتِه الحُرَّة، أو غيبتها، أو مرضِها- ولا يجدُ طَولًا: مالًا حاضرًا يكفي لنكاح حُرَّةٍ (?) ولو كتابية (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فكان الظاهر أن يقول: سواء كانت كتابية أو غير كتابية، فما حكمة (?) العدول عن ذلك؟، فتدبر!.
* قوله: (لا مجوسي لكتابية) انظر: هل هذا ولو قلنا إن الكفاءة شرط للزوم فقط؟ (?).
* قوله: (ولا يحل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم ولا يصح.