لعارضٍ يزول، فتحرُمُ زوجةُ غيره، ومعتدَّتُه، ومستبرَأةٌ منه (?)، وزانيةٌ -على زانٍ وغيرِه- حتى تتوب (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومعتدته)؛ أيْ: [و] (?) معتدة غيره سواء كانت تلك العدة من وطء مباح أو محرم، أو من غير وطء (?)، وبعضهم توهم أن الضمير عائد على مريد التزوج (?)، فأفتى به به. نه إذا طلَّق زوجته بائنًا ثم أراد أن يعقد عليها أنه لا يصح حتى تنقضي عدتها، وهذا كلام باطل لا قائل (?) به، ولا وجه له؛ لأن المقصود من العدة العلم ببراءة الرحم، وعدم اختلاط الأنساب، وهو مأمون هنا؛ لأن الماء ماؤه فالحكم له.
* قوله: (وزانية (?) على زانٍ وغيره)؛ أيْ: تحرم الزانية (?) على الزاني وغيره حتى تنقضي عدتها وتتوب.