وتسقُط الرجعةُ (?) لا السُّكنَى والنفقةُ ونسبُ الولد (?).

* * *

2 - فصلٌ

2 - النوع الثاني. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وتسقط الرجعة)؛ لأن دعواه انقضاء العدة منعته من ذلك (?).

* قوله: (لا السكنى والنفقة)؛ لأن ذلك حق مالي، فلا يسقطه (?) مجرد دعواه.

* قوله: (ونسب الولد)؛ لأن الحق فيه ليس للزوج وحده، فلا يسقطه مجرد دعواه -من غير لعان (?) -[نسب الولد؛ لأن الحق فيه] (?).

وبخطه: (أيْ: إذا أتت به لمدة يلحقه فيها، بخلاف ما إذا أتت به بعد ثبوت إقرارها بانقضاء عدتها بالإقرار، وكان بعد ستة أشهر من ذلك) (?).

فصلٌ (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015