وعمةِ الخالة لأب لا عمةِ الخالة لأم، وخالةِ العمة لأم، لا خالةِ العمة لأب (?)، فتحرمُ كلُّ نَسيبةٍ، سوى بنتِ عم وعمةٍ، وبنت خال وخالةٍ (?).
2 - الثاني: بالرضاع (?)، ولو محرَّمًا: كمن غصَب؛ أكرَهَ، امرأةً على إرضاع طفل (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بقوله: (عمة) لا بـ (عم) فقط.
* قوله: (وعمة الخالة لأب)؛ يعني: إذا كان لخالةِ إنسانٍ (?) عمةٌ لأب حرمت العمة على ذلك الإنسان؛ لأنها في مرتبة جده؛ أيْ (?): أبي أمه بخلاف ما إذا كانت عمة الخالة لأمها؛ لأنها تفسير أخت أبي الخالة لأم، وأبو الخالة لأم أجني من الأم، ومنه تعلم أن قوله: (لأب) (?) وكذا قوله: (لأم) متعلق بقوله [(عمة) لا بقوله] (?): (خالة) فقط.
* قوله: (ولو محرَّمًا) أي: ولو كان الرضاع بمعنى الإرضاع ففيه استخدام حتى يلائم التمثيل بالإكراه، وأيضًا الرضاع نفسه ليس محرمًا وإن كان هو المحرِّم، فتدبر!.