إن كان الكلام متصلًا بحضرةِ شاهدَين (?)، ويصحُّ جعلُ صداقِ مَنْ بعضُها حرٌّ عِتقَ البعضِ الآخر (?).
ومن طُلِّقتْ قبل الدخول: رَجَع عليها بنصف قيمة ما أعتق (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[آخر] (?) مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها، نصَّ عليه الشيخ تقي الدين (?)، وأفتى به شيخنا (?).
* وقوله: ([إن كان متصلًا]) (?)؛ أيْ: حكمًا، فلا يضر قطعه لنحو تنفس، أو سعال أو عطاس، فإن سكت ما يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي عتقت ولم يصح النكاح. بعضه في (?) الحاشية (?).
* قوله: (ويصح جعل صداق من بعضها حُرٌّ عتق البعض الآخر)؛ (أيْ: بالشرط السابق وهو إذنها وإذن من له الولاء على البعض الآخر -كما تقدم-)، حاشية (?).
* قوله: (رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق)؛ (أيْ: كلًّا