لو كانت حرةً من قِنٍّ، أو مدبَّرةٍ، أو مكاتبةٍ، أو معلَّقٍ عتقُها بصفةٍ، أو أمِّ ولده: "أعتقُتكِ وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ، أو جعلت عتقَ أمتي صداقَها، أو صداقَ أمتي عتْقَها"، أو: "قد أعتقتُها [وجعلتُ عتقَها صداقَها"، أو: "أعتقتُها] على أن عتقها صداقُها"، أو: "أعتقتك على أن أتزوجك، أو: وعتقي أو وعتقك صداقُك": صحَّ (?)، وإن لم يقل: "وتزوَّجتُكِ"، أو: "تزوجتُها" (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لو كانت حُرة)؛ لأنه لا يصح له نكاح أمته (?)، وهذا أمر معلوم، ولذا أسقط هذا القيد صاحب الإقناع (?).
وقال شيخنا في شرح الإقناع: (قولهم: لو كانت حُرة لدفع اعتبار عدم الطول، وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم) (?)، انتهى، وأقول: تأمل هذا الكلام فإني لم أفهمه.
* قوله: (وإن لم يقل: "وتزوجتك"، أو "تزوجتها") (?) ويصح جعل شيء