ولا يُكتفى بمرة، بل يكونُ في مجموع العمر (?)، ويجوز بدار حرب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء (?).
ويوافقه ما نقله عنه صالح (?) قال: (يقترض ويتزوج) (?).
وقال في شرح المقنع (?): (وهذا في حق من يمكنه التزويج، فأما من لا يمكنه فقد قال -تعالى-: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33]) (?)، انتهى.
* قوله: (ولا يكتفى بمرة)؛ أيْ: ولا بمجرد العقد (?).
* قوله: (ويجوز بدار حرب)؛ أيْ: بمسلمةٍ لا منهم.