والمعقودُ عليه: المنفعة (?).
وسُنَّ لذي شهوةٍ لا يخاف زنًى، واشتغاله به أفضلُ من التخلِّي لنوافل العبادة (?)، ويباح لمن لا شهوةَ له (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة)؛ لاشتماله (?) على تحصين فرجه وزوجته وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي (?) -صلى اللَّه عليه وسلم-، وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة (?).
* قوله: (ويباح لمن لا شهوة [له]) (?) أصلًا كعِنِّين (?)، أو كانت له وذهبت