(18) كِتَابُ النِّكَاحِ
وهو حقيقةٌ: في عقدِ التزويج، مجازٌ: في الوطء (?)، والأشهرُ: مشترَكٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب النكاح (?)
* قوله: (والأشهر مشترك) (?)، وقيل: متواطئ (?) على ما في التنقيح (?)