ويُعتِقُه (?).
ويصح قوله لأمتِه: "يدُكِ أمُّ ولدِي"، أو لابنِها: "يدُكَ ابنِي" (?)، وأحكامُ أمِّ ولد، كأمةٍ: في إجارةٍ واستخدامٍ ووطءٍ، وسائرِ أمورها (?)، إلا في تدبير (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يزيد الولد؛ لاقتضائه أن فيه أجزاءَ حرة فيعطي ذلك أن النهي عائد إلى الذات، وهو يقتضي الفساد (?).
* قوله: (ويعتقه)؛ أيْ: وجوبًا.
* [قوله] (?): (أو لابنها: يدك ابني) ويكون إقرارًا (?) بالولد ولا تصير به أُمَّ ولد، كما يعلم ذلك من الإقرار (?) من أنها لا تصير أم ولد إلا إذا قال له: هذا ابني ولدته أمه في ملكي، أو قامت قرينة على ذلك (?).