وتَعتِق بموته وإن لم يَملكَ غيرَها (?).
وإن وضَعتْ جسمًا لا تخطيط فيه (?) -كالمضْغةِ، ونحوها- لم تَصِرْ به أمَّ ولد (?)، وإن أصابها في ملك غيره، لا بزنًا، ثم مَلكها حاملًا: عَتَق الحملُ، ولم تصرْ أمَّ ولد (?)، ومن ملَك حاملًا، فوطِئَها: حرُم بيعُ الولد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا بزنًا) فتدخل الشبهة فيما إذا أصابها (?) حال اشتباهها بزوجته الأمة التي لم يُعَرَّ بها ولم يشترط حرية أولادها؛ لأنه تقدم أن الأب والابن من زنى كأجنبيَّين (?) (?).
* قوله: (حرم بيع الولد)؛ أيْ: ولم يصح، كما هو ظاهر التعليل بأن الماء