بشاهدٍ مع امرأتَين أو يمينٍ (?).

* * *

7 - فصل

والفاسدةُ: -كعلى خمرٍ، أو خنزير، أو مجهول- يُغلبُ فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدَّى عَتَق، لا إن أُبْرِئ (?)، ويَتْبَعُ ولدٌ -لا كسبٌ- فيها (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بشاهد) متعلق بيثبت.

فصلٌ (?)

* قوله: (والفاسدة. . . إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! (?).

* قوله: (يُغَلبُ فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حالٍّ حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015