ولو أَسلمَ مدبَّرٌ أو قِنٌّ أو مكاتَبٌ، لكافر: أُلزِمَ بإزالةِ مِلكه، فإن أبى: بِيعَ عليه (?)، ومن أنكر التدبيرَ، فشهد به عدلانِ، أو عدلٌ وامرأتانِ، أو حلَف معه المدبَّرُ: حُكم به (?)، ويبطُل بقتلِ مدبَّرٍ سيدَه (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب. . . إلخ) بخلاف أم الولد (?).
* قوله: (ويبطل بقتلٍ)؛ أيْ: مضمون بقصاص أو دية أو كفارة على ما سبق في الوصية (?) والإرث (?).