فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله.
وإلا فبقدر ما يحتمله، وسقط عنه بقدر ما عَتَق، وهو على كتابته فيما بقيَ، وكسبُه إن عَتَق، أو بقدر عتقِه -لا لبسُه- لسيده (?).
ومن دبَّر شِقْصًا: لم يَسْر إلى نصيب شريكه، فإن أعتقه شريكُه: سَرى إلى المدبَّر مضمونًا (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله (?) السابق: (ويبطل تدبيرها بإيلادها) فتدبر!.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الأداء.
* قوله: (أو بقدر عتقه) لعله عطفٌ على محذوف (?) وكسبه بأسره أو بقدر عتقه لسيده، فتدبر!.
* قوله: (لا لِبْسُه)؛ أيْ: المعتاد، [أما غير المعتاد] (?) فلسيده.
* [قوله] (?): (لم يسر)؛ أيْ: التدبير نفسه أما العتق المترتب عليه فيسري إلى نصيب شريكه إذا مات السيد واحتمله ثلثه -كما سبق (?) (?) -.