فإن ظهر له مالٌ يخرجُون من ثلثه: عَتَق من أُرقَّ منهم (?)، وإلا جزَأناهم ثلاثة كل اثنيَن جزءًا وأقرعنا بينهم بسهم حريةٍ وسهمَي رِقٍّ، فمن خرَج له سهمُ الحريةِ: عَتَق، ورَقَّ الباقون (?)، وإن كانوا ثمانيةً: فمن شاء أقرَع بينهم بسهمَي حريةٍ (?) وخمسةِ رقٍّ، وسهمٌ لمن ثلثاه حُرٌّ، وإن شاء جزَّأهم أربعةً، وأقرع بسهم حريةٍ وثلاثةِ رقٍّ، ثم أعادها لإخراجِ مَن ثلثاه حُرٌّ. وكيف أقرَع جاز (?).
وإن أعتَق عبدَين قيمةُ أحدِهما: مئتان، والآخر: ثلاثُمئةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عتق من أُرِقَّ)؛ أيْ: تبين عتقه من حين عتق الميت له، وكسبه له وتصرف الوارث إن وقع كان باطلًا.
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: [وإن] (?) لم يظهر له مال ولا دين خلافًا لما يوهمه كلام الشارح (?).
* قوله: (وخمسةُ رقٍّ) حرر إعراب هذه العبارة وكيفية النطق برِقٍّ هل هو مرفوع أو مجرور وما وجه كل وهل هو. على الإضافة، أو لفظ خمسة منون (?).