من قيمته (?)، فلو مات قبل سيده: عَتَق بقدر ثلثه (?).

ومن أعتق في مرضه ستةً قيمتهم سواءٌ، وثلثُه يحتملهم، ثم ظهر دَينٌ يستغرقُهم -بِيعُوا فيه- (?)، وإن استَغرق بعضَهم: بِيعَ بقدرِه ما لم يَلتزِم وارثُه بقضائه، فيهما (?)، وإن لم يُعلم له مالٌ غيرُهم عَتَق ثلثُهم (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فلو مات قبل سيده عتق بقدر ثلثه) ظاهره حتى من المدبر، وفيه نظر ظاهر، ولذلك حول شيخنا العبارة وجعل مرجع الضمير أمرًا خاصًّا، فقال: (فلو مات؛ أيْ: الرقيق الذي أعتق سيده جزءًا منه في مرضه)، انتهى، ولم يجعله شاملًا للذي دبر جزءًا منه في مرضه (?).

* قوله: (وثلثه يحتملهم)؛ أيْ: ظاهرًا، وقبل ظهور الدين المستغرق، فلا تناقض بين أول كلامه وآخره -أشار إليه شيخنا في شرحه (?) -.

* قوله: (فيهما)؛ أيْ: فيما إذا كان الدين يستغرقهم، وفيما إذا كان يستغرق بعضهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015