فاشتراه بعينِه: لم يصحَّا. وإلا: عَتَق، ولزم مشتريَه المسمَّى (?).

* * *

3 - فصل

و: "كلُّ مملوك أو عبدٍ لي، أو مماليكي أو رقيق حُرٌّ": يعتِقُ مدبَّروه ومكاتبوه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال في الفروع (?): (ويتوجه كطلاق).

* قوله: (لم يصحا)؛ أيْ: لا الشراء ولا العتق؛ لأن الشراء وقع بمال الغير بغير إذنه، والعتق فرعه (?).

* قوله: (وإلا عتق)؛ أيْ: وإن لم [يكن] (?) الشراء وقع بعينه بأن وقع بغيره (?) أو وقع الشراء في الذمة ثم نقده.

فصل (?)

* قوله: (لي) متعلق بكل من المتعاطفَين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015