فصلَّت كلذلك: عتَقتْ (?).
و: "إن أقرَرْتُ بكَ لزيد فأنت حُرٌّ قبلَه"، فأقرَّ به له: صحَّ إقرارُه فقط (?)، و: "إن أقررتُ بك لزيد فانت حُرٌّ ساعة إقراري" -فَفَعل- لم يصحَّا (?).
ويصح شراء شاهدين مَنْ رُدَّت شهادتهما بعتقه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (عَتقَت) وفيه ما في نظائره من المسائل السُّرَيْجية المذكورة في الطلاق من التوجيهات الأربعة ومنها إلغاء قوله: قبله.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون العتق؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه فلم يصح (?).
* قوله: (لم يصحا) مقتضى القواعد صحة العتق لتشوف الشارع إليه ويغرم لزيد قيمته.
* قوله: (مَن) مفعول شرى.