ففَعَل: عَتَق عليهما مطلقًا (?).
ومن قال لأمتِه: "إن صلَّيت مكشوفةَ الرأس فأنتِ حرةٌ قبلَه". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء كانا (?) موسرَين أو معسرَين أو أحدهما (?) موسر والآخر معسر، ولا ضمان على المعتق لوجود العتق منهما معًا؛ كما لو وكَّل أحد الشريكَين الآخر فأعتقه عنهما بلفظ واحد. وإن قال: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حرٌّ قبل إعتاقك فأعتق مقول له نصيبه وقع عتقهما معًا، فلا ضمان)، شرح (?).
* قوله: (ومن قال لأمته: إن صليت) المراد صلاة صحيحة شرعًا (?) لما يأتي في الأيمان وليتأتى أيضًا كونها من المسائل السريجية (?).