وإن ادَّعى كلٌّ من موسِرَين: "أن شريكَه أعَتَق نصيبَه"، عَتَق المشترَكُ؛ لاعترافِ كلٍّ بحريتهِ -وصار مدَّعيًا على شريكه بنصيبه من قيمته-، ويحلفُ كلٌّ للسِّراية. ووَلاؤه لبيت المال (?)، ما لم يعترف أحدُهما بعتق: فيثبُتُ له، ويَضمنُ حقَّ شريكه (?)، وَيعتِق حقُّ معسِرٍ فقط، مع يُسْرةِ الآخر (?)، ومع عُسْرتهما: لا يَعتِق منه شيءٌ (?).

وإن كانا عدلَيْن فشَهِدا، فَمن حلَف معه المشتَرك. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ما لم يعترف أحدهما بعتق)؛ أيْ: لكله أو لجزئه.

* قوله: (ويعتق حق معسر)؛ أيْ: ادعى أن شريكه الموسر أنه أعتق نصيبه فسرى إلى نصيب الشريك المعسر (?) ووجه [العتق] (?) اعتراف المعسر بعتق نصيبه ودعواه على الشريك لا تقبل (?)، فتدبر!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015