و: "أعتَقتُ النصيبَ" يَنصرفُ إلى ملكه، ثم يَسْرِي (?).

ولو وكَّل شريكٌ شريكَه، فأعتَق نصفَه، ولا نيةَ: انصرفَ إلى نصيبه، وأيُّهما سَرَى عليه: لم يَضمنْه (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (واعتقت النصيب ينصرف إلى ملكه) وكأن التعريف اللامي قائم مقام التعريف الإضافي؛ أيْ: نصيبي، فتدبر!.

* قوله: (انصرف إلى نصيبه)؛ أيْ: المعتق دون موكِّله.

* قوله: (لم يضمنه) عدم الضمان واضح فيما إذا لم ينو نصيب شريكه؛ [لأنه يقع على نصيب نفسه بالمباشرة وعلى نصيب شريكه] (?) المأذون في عتقه بالسراية (?). وأما إذا نوى نصيب شريكه وسرى (?) إلى نصيبه فمقتضى القواعد الضمان على الشريك الموكِّل؛ لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، فكأن العتق ما وقع إلا من الشريك فيضمن ما سرى العتق إليه بسببه (?) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015