ورثه الابنُ بالنسب، دون أخته بالوَلاء (?) (?)، ولو مات الابن ثم العتيق: وَرِثَتْ منه بقدر عتقها من الأب، والباقي بينها وبين معتق أمِّها. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ورثه الابن بالنسب)؛ أيْ: بسبب كونه عصبةَ المعتق من النسب، وعصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء، فيختص بالإرث دون أخته؛ لأنها عصبة ولاء فقط (?)، وعبارة المصنف توهم أن الولد عصبة من النسب بالنسبة للعتيق (?) مع أنه أجنبي منه، فتدبر!.
* قوله: (ورثت بقدر عتقها من الأب) ما لم يكن للأب عصبة من النسب غير الابن الذي مات (?) -وهو ظاهر-.
* قوله: (والباقي بينها وبين معتق أمها) انظر ما وجهُهُ.
قال بعضهم: وكان وجهه -واللَّه أعلم- أنه إذا كانت أم الابن والبنت معتقه وأبوهما رقيقًا ثبت الولاء عليهما لمعتق أمهما، فلما اشتريا أباهما وعتق عليهما انجرَّ لكل واحد منهما من ولاء الآخر بقدر ما عتق عليه من الأب، وباقي ولاء