فلو مات سيد عن ابنَين: ثم أحدهُما عن ابن، ثم مات عتيقه فإرثُه لابن سيده (?)، وإن ماتا قبل العتيق، وخلَّف أحدهما ابنًا والآخر أكثر، ثم مات العتيق: فإرثه على عددهم كالنَّسب (?).
ولو اشترى أخ وأخت (?) أباهما، فملك قِنًّا فأعتقه، ثم مات، ثم العتيقُ. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عمرو بن شعيب (?) من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ميراث الولاء للكُبْرِ من الذكور" (?).
* قوله: (كالنسب) لا كوقف، فلا يقال: إن كل طائفة تأخذ ما كان يأخذه أبوها لو كان موجودًا.
* قوله: (ثم مات)؛ أيْ: الأب.