البقيةُ مع عدم عصبَةٍ (?).
ولبنتٍ وجدَّةٍ نصفُهما حرٌّ: المالُ نصفان بفوضٍ وردٍّ، ولا يُردُّ هنا على قدر فرضَيْهما؛ لئلا يأخذَ مَنْ نصفُه حرٌّ فوق نصف التَّركة.
ومعَ حرية ثلاثةِ أرباعهما: المالُ بينهما أرباعًا بقدرِ فرضَيْهما؛ لفقد الزيادة الممتنعة. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-وهو الصحيح الذي مشى عليه فيما تقدم-.
* قوله: (البقية) (وهي ربع ردًّا)، شرح (?).
* قوله: (مع عدم عصبة) (?)؛ أيْ: غيرهما.
* قوله: (نصفان) حال، ولعله [على] (?) لغةِ (?) مَنْ يلزم المثنى الألف، أو هو خبر مبتدأ محذوفٍ والجملة [حال] (?)، والتقدير: وهو نصفان، فتدبر!.
* قوله: (ثلاثة أرباعهما)؛ أيْ: البنت والجدة (?).
* قوله: (لفقد الزيادة الممتنعة)؛ (لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع وهي بقدر حريتها)، شرح (?).