ويُرَدُّ على ذي فرضٍ وعصبَةٍ: إن لم يُصبْهُ بقدرِ حريتِه من نفسه (?)، لكن: أيُّهما استكمَل بردٍّ، أزيدَ من قدرِ حريته من نفسه: مُنع من الزيادة، ورُدَّ على غيره: إن أمكن. وإلا فلِبيت المال (?).
فلبنتٍ -نصفُها حرٌّ- نصفٌ بفرضٍ وردٍّ (?)، ولابنٍ مكانَها: النصفُ بعصوبةٍ، والباقي لبيت المال (?).
ولابنَيْنِ نصفُهما [حرٌّ] (?) -إن لم نورثهما المال-. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (?)
* قوله: (النصف بعصوبة) ولا تَرِدُ عليه العلة (?) الآتية وهي لزوم أن يأخذ (?) أكثر مِنْ نِصْفِ المال: مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ، فتدبر!
* قوله: (إن لم نورثهما)؛ أيْ: إن لم (?) نقل بأن الحرية لا تكمل فيهما (?)