أو أُكل، ولو قبلَ الدخول، أو انقضتْ عدَّتُها؛ ما لم تتزوَّج، أو ترتَدَّ ولو أسلمتْ بعد (?).

وله فقط: إن فعلت بمرض موتها المخُوفِ ما يَفسخُ نكاحها ما دامت معتدَّة: إن اتُّهمت، وإلا: سقط، كفسخٍ معتقةٍ تحت عبدٍ فعتَق ثم ماتت (?).

ويقطعُه بينهما إبانتُها في غير مرض الموت المخُوفِ، أو فيه بلا تُهمةٍ: بأن سألتْه الخُلعَ أو الثلاثَ أو الطلاقَ: فثلثه. . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (أو أُكِلَ)؛ أيْ: أكله سبع ونحوه (?) (?).

* قوله: (وله) عطف على قوله أول الباب (لهما) (?) من قوله: (ويثبت لهما)؛ أيْ: ويثبت الإرث له فقط.

* قوله: (ما دامت معتدة) خلافًا لما في الإقناع (?) من عدم التقييد وقال: إنه أصوب مما في التنقيح (?)، [والمصنف تبع ما في التنقيح] (?) (?)، فتدبر!.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015