ولا من عَتَق بعد موت أبيه أو نحوِه قبل القَسمِ (?).
ويَرثُ الكفارُ بعضُهم بعضًا -ولو أن أحدهما ذِمِّيٌّ والآخرَ حربيٌّ، أو مستأمِن والآخرَ ذميٌّ أو حربيٌّ- إن اتفَقَتْ أديانُهم (?).
وهم مِللٌ. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا من عتق بعد موت أبيه) فلو عتق مع موته صار من قبيل اقتران الحكم بموجبه - (?) وفيه كلام طويل الذيل قليل النيل فراجعه- وصريح الإقناع (?) أنه لا يرث (?).
* قوله: (أو مستأمن)؛ أيْ: أو أن أحدهما مستأمن.