لا يرثُ مبايِنٌ في دِينٍ إلا بالوَلاءِ (?)، وإذا أسلم كافرٌ قبل [قسم] (?) ميراث مورِّثِه المسلم (?) -ولو مرتدًّا- (?) بتوبةٍ، أو زوجةً في عدَّةٍ، لا زوجًا (?). . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ميراث أهل الملل (?)
* قوله: (لا زوجًا) (لانقطاع عِلَق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها)، شرح (?).