12 - بابُ ميراثِ أهلِ المِلَلِ

لا يرثُ مبايِنٌ في دِينٍ إلا بالوَلاءِ (?)، وإذا أسلم كافرٌ قبل [قسم] (?) ميراث مورِّثِه المسلم (?) -ولو مرتدًّا- (?) بتوبةٍ، أو زوجةً في عدَّةٍ، لا زوجًا (?). . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

باب ميراث أهل الملل (?)

* قوله: (لا زوجًا) (لانقطاع عِلَق الزوجية عنه بموتها بخلافها، وكذا لا ترث هي منه إن أسلمت بعد عدتها)، شرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015