فكمفقودٍ (?)، ومن قال [عن] (?) ابنَي أمَتَيْه: "أحدُهما ابني"، ثبت نسبُ أحدهما: فيُعيِّنُه، فإن مات: فوارثُه، فإن تعذَّر: أُرِيَ القافةَ. فإن تعذَّر: عتق أحدُهما -إن كان رقيقيه- بقُرعة، ولا يُقْرع في نسبٍ، ولا يرثُ، ولا يوقف، ويُصرف نصيبُ ابن لبيت المال (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
انكشافه فيوقف [له] (?) نصيبه إذا مات أحد واطئي أمة؛ لأنه قد يلحق به، أما إذا لم يكن كذلك بأن لم ينحصر الواطئ أو عرض على القافة وأشكل ونحوه لم يوقف (?) شيء)، حاشية (?).
* قوله: (ولا يرث)؛ أيْ: من عتق بقرعة من الاثنَين (?).
* قوله: (ولا يوقف له [شيء]) (?)؛ لأنه لا يرجى انكشاف حاله لتعذر الأسباب المزيلة لإشكاله (?).
* قوله: (ويصرف نصيب ابن) وهو أحد الابنَين الذي ثبت نسبه ولم يعلم.
* * *