وللمفقود ستةٌ يبقَى تسعةٌ (?)، وعلى كلِّ الموقوف: إن حجَب أحدًا ولم يرثْ، أو كان أخًا لأب، عصَّب أخته مع زوج وأخت لأبوَين (?)، وإن بان ميتًا ولم يتحقق أنه قبل موت مورثه فالموقوف لورثة الميت الأول (?)، ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل (?).
ومن أشكَل نسبُه. . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عليها أنها سدس الأربعة والخمسين -كما أفاده الشارح- (?).
* قوله: (كخناثى في تنزيل)؛ أيْ: لا من كل وجه؛ إذْ لا تتعدد (?) الأحوال هنا بتعدد المفقود كتعددها (?) عند تعدد الخناثى، وإن تعددت الأحوال في الجملة -كما يعلم من الشارح (?) نقلًا عن صاحب المغني (?) -.
* قوله: (ومن أشكل نسبه. . . إلخ)؛ (يعني من عدد محصور [إذا] (?) رجي